المليباري الهندي
31
فتح المعين
المكلف الطاهر حدا بضرب عنقه ( إن أخرجها ) أي المكتوبة ، عامدا ( عن وقت جمع ) لها ، إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها ( إن لم يتب ) بعد الاستتابة ، وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة لكنه يأثم . ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها ، فلا يغسل ولا يصلى عليه . ( ويبادر ) من مر ( بفائت ) وجوبا ، إن فات بلا عذر ، فيلزمه القضاء فورا . قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى : والذي يظهر أنه يلزمه صرف